السيد محمد صادق الروحاني

47

منهاج الصالحين

القواعد لزوم ( بل اشتغال الذمة بأقل مما يقتضيه قول أهل الخبرة ففي المثال يشتغل الذمة بالربع ) الأخذ بقول أقواهم خبرة والأحوط التصالح . ( مسألة 161 ) : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده ( بل له ذلك ) بل يردهما معا على تقدير الفسخ . ( مسألة 162 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه . ( مسألة 163 ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، وإلا طالب بالأرش . تذنيب في أحكام الشرط كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع . ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور . منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ويتحقق هذا في موردين : الأول : أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الإلهية . الثاني : أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه